الشيخ الجواهري

5

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الجزء السادس عشر [ تتمة كتاب النكاح ] [ المهور ] : ( النظر الثاني : في المهور ) جمع مهر ، ويسمّى الصداق - بفتح الصاد وكسرها - والنحلة والأجر والفريضة والعقر والصدقة - بفتح الصادمع ضمّ الدال وإسكانها وفتحها وبضمّها - والعليقة والحباء - بالمدّ وكسر الحاء المهملة ثمّ موحّدة - والطول . وهو [ 1 ] : « مال يجب بوطء غير زنى منها ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت البضع قهراً ، على بعض‌الوجوه كإرضاع ورجوع شهود [ 2 ] . [ لكن يحتمل اختصاص اسم الأجر في مهر المتعة ، وقد يمنع تسمية المهر بالنحلة والفريضة ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - في ) البحث عن ( - ه أطراف ) : ( الأوّل : في المهر الصحيح ) في نكاح المسلمين : ( وهو كلّ ما يصحّ أن يملك ) - ه المسلم ( عيناً كان أو منفعة ) لعقار أو حيوان أو إنسان -

--> ( 1 ) مسالك 8 : 157 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) النساء : 4 .